للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيما يتعلق بالاستفسار الثاني؛ فإن الموظف الذي يخرج من الخدمة بتاريخ معين إثر إصابته بمرض لمدة معينة قبل انتهاء المدة المقررة للتقاعد، فإنه يستحق معاشاً تقاعدياً إذا كان من العاملين في القطاع الحكومي، أو بالشركات المملوكة للدولة (بالكامل)، إذا ما قرر المجلس الطبي أن هذا المرض قد أدى إلى عدم لياقته للعمل صحياً، أو أنه استنفد إجازاته المرضية نتيجة هذا المرض، فإن كان الموظف من العاملين في قطاعات العمل الأخرى؛ فإنه إذا استنفد إجازاته المرضية ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي، ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشاً مؤقتاً على أساس مدة الاشتراك في التأمين أو خمس عشرة سنة، أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه.

أما عن الاستفسار الثالث؛ فإن قانون التأمينات الاجتماعية وقراراته الوزارية المنفذة قد أجازت للمتقاعد الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب إذا التحق بالعمل في القطاع الأهلي بشرط أن تكون له مدة خدمة معينة في القطاع الحكومي أو في القطاع النفطي أو فيهما معا، لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كانت السن عند انتهاء الخدمة في أي منهما لا تقل عن الخمسين، أو خدمة عشرين سنة إذا كانت السن تقل عن ذلك.

وتجدون رفق كتابنا هذا الدليل التشريعي لنظم التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المنفذة لها، تلك النظم التي تحكم الموضوعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي؛ بما فيها الموضوع المستفسر عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما يستحقه المستفتي من مكافأة التقاعد يوم تركه العمل من غير مرض بحسب النظام المطبق وهو حقه، وما زاد عن ذلك مما يستحقه بسبب المرض المنتحل فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>