للخسارة، وتحميل ذلك لرأس المال، هذا إذا كانت الشركة هي المستثمرة بالأصالة، أما إذا كانت تقوم بالاستثمار لصالح المدخرين وبالنيابة عنهم لمصلحتها، وكانت الشركة ضامنة لما قد يلحق المبالغ المستثمرة من خسارة على سبيل الرعاية لموظفيها، فإن ذلك الضمان جائز، لأنه من طرف خارج عن عملية الاستثمار.
(ج) تضمنت المادة ضماناً للربح المقدر بحد أدنى لا يقل عن (٥%) منسوبا إلى المبالغ المدخرة، وهذا هو الربا بعينه، لأنها زيادة على رأس المال مشروطة بعقد، والأصل أن الربح يزيد وينقص بحسب الواقع، والله أعلم.
[١/ ٣٦٧ / ٢٦٩]
[شهادات الاستثمار]
١٦٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه:
تعلن بعض البنوك في هذه الأيام عن شهادة استثمار، يدفع المرء بمقتضاها خمسين ديناراً أو مائة دينار ليكون له الحق في السحب، فيربح إذا وقع الحظ عليه عشرة آلاف أو عشرين ألفاً من الدنانير أو أكثر أو أقل.
فهل الربح في هذه الحالة حلال؟ علماً بأن له الحق في سحب قيمة الإيداع بلا زيادة ولا نقصان.
[أجابت اللجنة بما يلي]
شهادات الاستثمار المسؤول عنها هي في حقيقتها قروض، والدخول في السحب المترتب عليها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول:«أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا».