للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنا لنرجو أن تصلنا فتواكم حتى تنير طريقنا وتهدي إلى الصراط المستقيم وإنا لعلى ثقة من أنكم ستستجيبون بإذن الله إلى رجائنا بأن يمكننا من الوقوف على فتواكم في هذين الأمرين للأهمية.

وقدم السائل للجنة فكرة عن واقع الجنس الثالث في الكويت وفي العالم، وأثره السلبي على المجتمع، وذلك من خلال طبيعة عمله واطلاعه على ملفات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

[وبعد المناقشة، أجابت اللجنة بما يلي]

- لقد أكدت الشريعة الإسلامية على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمشتبِّهات من النساء بالرجال». رواه البخاري.

ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات. والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة وفاعلها آثم فاسق. ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: عزر المخنثين بالنفي فأمر بإخراجهم من المدينة وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري. وكذلك فعل الصحابة بعده، ويحمل النفي الوارد في الحديث على السجن.

أما إن صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه عقوبة الزنا، وذهب أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>