للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

عورة الرجل من السرة إلى ما تحت الركبة، وقال البعض: السرة عورة أيضا، ولا تصح صلاة الرجل مع كشف العورة أو جزء منها، وعليه: فإذا كان القميص والسراويل ساترين للعورة وكانا سميكين لا يشفان ما تحتهما فالصلاة فيهما صحيحة، وإذا كانا شفافين فلا تصح الصلاة، ثم إن كانا ضيقين كرهت الصلاة فيهما وإلا لم تكره، غير أنه يندب للمصلي أن يلبس لباساً حسناً في الصلاة، لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].

وعليه: فتعمد ترك أخذ الزينة في الصلاة من غير ضرورة إساءة ومجافاة للتأدب في الوقوف أمام الله تعالى في الصلاة. والله أعلم.

[١٨/ ٦٧ / ٥٥٤٢]

[عورة المرأة في الصلاة]

٣٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه:

مواطنة تسأل: بعض الناس يقول: إنه يجب لبس الجوارب (الدليقات) وقت الصلاة، فهل هذا صحيح أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

قدما المرأة ما دون الكعبين ليسا بعورة، عند بعض الفقهاء.

وعليه: فإذا كان الثوب يغطي الساقين إلى الكعبين فلا ضرورة للبس الجوربين، وإن كان دون ذلك وجب تغطية باقي الساق إلى الكعبين بالجوربين أو غيرهما. والله أعلم.

[١٦/ ٥٢ / ٤٨٧٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>