للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبتتبع آراء المذاهب الإسلامية يتبين أن الرأي القوي والأحوط في المذاهب الأربعة أنه إذا اختلط حليب نسوة، فإن التحريم بين الطفل وهذه النسوة جميعاً أصولهن وفروعهن يكون ثابتاً شرعاً.

وعلى هذا، فإن خلط حليب النساء بعضه ببعض يكون موقِعاً في مشكلة اجتماعية خطيرة لا يدري مداها إلّا الله، فقد يترتب على أن يتزوج الشخص أمه أو أخته أو ابنته ... أو إلى غير ذلك.

فإن كانت هناك ضرورة ملحّة فليؤخذ حليب كل امرأة على حدة، مبيَّناً اسمها واسم زوجها وموطنها، وعلى الجهة التي تقوم بهذا العمل أن تبلغ أهل الصبي بهذه المعلومات، وأن تخبر المرأة صاحبة اللبن ببيانات عن الصبي الذي تناول حليبها.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نقرِّرَ أن احترام الآدمية ينبغي أن تُصان عن أيّة معاملة مهينة لكرامتها، بإجبارها على الحلب، ولكن إن تبرَّعَتْ فلا بأس، على أن تذكر البيانات السابقة. هذا وبالله التوفيق.

[٢/ ٥٣ / ٣٩٦]

[بنك حليب الأمهات]

٢٣٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / المركز الإسلامي بفرنسا ونصُّه:

ما هو حكم الإسلام في بنوك الحليب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

سبق بحث هذا الموضوع في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام) التي شارك فيها بعض أعضاء اللجنة وصدرت فيه توصية ونصُّها:

<<  <  ج: ص:  >  >>