للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع أرحامه، لا سيّما وأنها من كبائر الذنوب ومن الإفساد في الأرض، فهل له أن يحلف كما يأمره أبوه ويسقط عنه إثم الحلف؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للابن أن يحلف كاذباً، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١]، وعليه أن يصل رحمه ويبِرَّ أهله بأي طريق من طرق البرِّ والخير والصِّلة التي لا تتعارض مع دينه، وعليه أن يبذل جهده في إرضاء والده في الوقت ذاته قدر إمكانه. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٦٩ / ٧٥٦٤]

[عقوق الوالد فيما لا يعنيه]

٣٢١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد؛

يتلخّص الموضوع في أن المستفتي يعمل في إحدى البلاد وهو متزوج ولديه ولد، وهو بعيد عن زوجته وولده، ويرغب في ترك العمل واللحاق بأهله، وعنده والده لا يرغب في ترك العمل، ويقول له: لا تترك العمل، فهل عليه إثم إذا ترك العمل؟ وهل إذا ترك العمل يكون عاقّاً لوالده أم لا؟

أجابته اللجنة بما يلي:

بأن تقدير الأنفع والأصلح يرجع إلى السائل شخصيّاً، وله أن يستشير من يعرف ظروفه الخاصة ويستخير ربّه فيما يقدم عليه. والله أعلم.

[٦/ ٣٧٠ / ١٩٩٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>