٢٥٢٧ - حضر إلى اللجنة السيد / ميزر، وقدم الاستفتاء التالي:
عقد أخي الزواج على إحدى قريباتنا في السعودية، وبعد إتمام العقد بأسبوع أو أكثر توفي أخي وهو لم يدخل بها أو يخلُ بها الخلوة الشرعية، كما لم ندفع المهر لأننا كنا بصدد تجهيز المبلغ والحفلة، أما وقد كان أمر الله أسبق وتوفاه الله -رحمة الله عليه- فنسأل: ما الحكم الشرعي؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
اتفق الفقهاء على أن وفاة الزوج بعد تمام العقد صحيحاً يعدُّ كالدخول في حق ثبوت تمام المهر فيه للزوجة، ووجوب العدة عليها، وثبوت حقها في الإرث منه، سواء دخل بها بعد العقد أو اختلى بها، أو لم يدخل بها ولم يختل بها على سواء.
وعليه: فإن على زوجة المتوفى المستفتى عنها العدة بدءاً من تاريخ وفاته وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وتستحقُّ كامل مهرها وكامل حقِّها في الإرث من تركة زوجها المتوفى. والله أعلم.
[٢٠/ ٣٠٧ / ٦٤٧٧]
هل يستحق المتبنى شيئاً من الميراث؟
٢٥٢٨ - حضرت إلى اللجنة السيدة / هايدي، وحضر معها / عبد الله، وقدّما الاستفتاء الآتي: