للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة لبناء مركز إسلامي في الغرب]

٨١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، رئيس القطاع العربي والأوربي في لجنة ( ... )، ونصُّه:

لجنتنا تزمع - بمشيئة الله تعالى- بناء وتأثيث وتجهيز مركز إسلامي نسْويّ يقوم على تدريب وتأهيل الفتيات البوسنيات في مجالات مختلفة، ويتكون المركز من فصول دراسية وقاعات للدورات التدريبية وقاعة للمحاضرات ومكاتب للاستشارات الأسرية، وكذلك محلات تجارية (وقفاً) ومصلى.

وسؤالنا: ما مدى جواز دفع زكاة المال لمشروع المركز الإسلامي النسوي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز صرف شيء من أموال الزكاة لبناء أو توسيع أو صيانة أو ترميم مباني المدارس التي يتعلم فيها أبناء المسلمين الموجودين في الغرب؛ لخروج ذلك عن مصارف الزكاة التي بينتها الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

ولكن يجوز الصرف على ذلك من الصدقات العامة والأوقاف المخصصة لذلك إن وجدت. والله أعلم.

[٢١/ ٩١ / ٦٦٢١]

[صرف زكاة الزوج في تعليم زوجته]

٨١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>