للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه مقابلة عملة بعملة أخرى مخالفة لها في الجنس مع التفاضل والتقابض؛ لأن الدنانير الملغاة أصبحت جنساً جديداً مستقلاً عن الدنانير الجديدة، بسبب إلغاء الدولة للأولى، أو هو بيع فاسد، لأن العملتين هما من الدنانير الكويتية، فيكونان جنساً واحداً، ولا يجوز التفاضل بينهما، وأن إلغاء الدولة للأولى لا يجعلها جنساً آخر بسبب أن التجار لا زالوا يتعاملون بها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ألغت الدولة بعض النقود التي أصدرتها، واستبدلتها بغيرها، فإنه بهذا الإلغاء تتحول الأوراق النقدية الملغاة إلى سلع، يمكن أن تباع وتشترى على أنها سلعة بثمن لمن رغب في اقتنائها، وتجري عليها حينئذ أحكام البيع، ولا يجري عليها حكم الصرف، وعليه فإن بيع هذه الدنانير الملغاة بالدنانير التي أصدرتها الدولة جائز بأي سعر كان، لأنها سلعة في مقابل ثمن. والله أعلم.

[١٩/ ١٧٤ / ٥٩٧٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>