للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون زيادة، والله أعلم.

... [١٢/ ٢٧٧ / ٣٧٧٢]

هل يضمن السمسار في حالة وجود عيب في المبيع؟

١٨٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زكي، ونصُّه:

في أواخر عام ١٩٩٢ م التقيت بشخص يدعى / محمداً، في الكويت وقال: إنه وكيل عن شركة للاستيراد والتصدير ومقرها في جمهورية مصر العربية، وطلب مني أن أتوسط له مع تاجر في دمشق يورد لي (قمر الدين) إلى الكويت، وأن تكون الصفقة من نفس الصنف الذي يورده لي. وعلى أن يتم شحن البضاعة مباشرة من سوريا إلى مصر (ميناء الإسكندرية)، وقد اتصلت بالتاجر، وتم الاتفاق معه على كمية البضاعة وسعرها، وأن تشحن بمعرفته إلى ميناء الإسكندرية لتسلم لشركة ... هناك، وقد قام المشترى بتسديد قيمة البضاعة لي في الكويت، وقمت بدوري بتحويلها إلى التاجر السوري الذي قام بدوره حسب الاتفاق بشحن البضاعة، وقد تقاضيت عمولة من المشتري مبلغاً وقدره ٥% من قيمة البضاعة.

بعد ذلك فوجئت بالمشتري يطلب استرداد قيمة البضاعة على أساس أن البضاعة قد تم فحصها من قبل الجهات الصحية في مصر، وتبيَّن أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ... وزعم المشتري أنه تم إعادة الشحنة إلى سوريا، وسلِّمت إلى وكيل التاجر السوري.

فور ذلك قمت بإخطار التاجر السوري بالأمر، فأفاد بأنه لم يستلم البضاعة المردودة، كما زودني بالمستندات التي تثبت شحن البضاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>