للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - إذا لم يوافق الورثة على اعتماد الوصية توزع التركة عليهم كل حسب نصيبه الشرعي، ومن أراد أن يتبرع من ماله لجهة خير من أجل والده فهذا التبرع يصل ثوابه إلى المرحوم إن شاء الله.

٣ - عند موافقة الورثة على الوصية في الثلث تكون الوصية على يد من حددهم الموصي، أو يوكلوا أحدهم بإدارة الوصية. والله أعلم.

[١١/ ٣٧١ / ٣٤٦٧]

[هل للوصي أن يرفض قبول الوصية؟]

٢٦١٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:

اسم المتوفاة (منيرة) لديها شقيقة واحدة موجودة بالسعودية، وشقيق توفي قبلها بعام، ولديه ابنان وبنت.

كما لدى المتوفاة بنت من زوج أول وبنت أخرى من زوج ثان. كما أن زوجها الثالث على قيد الحياة وكانت على ذمته إلى وفاتها وليس لديها منه أبناء أو بنات، فهل تدخل أخت المتوفاة في الإرث؟ وهل يرثها أخوها المتوفى قبلها أو أبناؤه وبنته؟ وكم النصيب الشرعي لكل مِن الورثة الشرعيين؟

ثم إن المرحومة أوصت شفوياً بإخراج الثلث من حلالها، وعهدت به إلى قريبة لها من بعيد كي تنفقه على أوجه الخير، فهل هذه الوكيلة ملزمة بالوكالة على هذا الثلث، وإذا رفضت فلمن يعهد بمن يتكفله؟ وهل يجوز لأي ابنتي المرحومة أن توزع ملابس المرحومة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

كل ما تركت المتوفاة يعتبر تركة يقسم حسب الميراث الشرعي، فيخرج أولاً

<<  <  ج: ص:  >  >>