للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا رجل متزوج من امرأة مصرية ولي منها أولاد، وكتبت لي زوجتي توكيلاً رسمياً لاستخدام اسمها في أعمالي التجارية في جمهورية مصر العربية، أي بمعنى إنني أتاجر بمالي الخاص، ولكن أن يكون كل ما أشتريه وأبيعه باسم زوجتي، وهذا لأن القانون المصري لا يسمح لغير المصري أن يتاجر بالأراضي والعقارات، والسؤال هل لزوجتي سهم في ذلك، مع العلم أن ليس لها في رأس المال شيء؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

ما دامت الزوجة لم تشترط على زوجها مقداراً معيناً من الربح أو أجرة أو جعالة سابقاً، ولم تشاركه في رأس المال فلا حق لها عليه في ربح أو جعالة أو أجرة، وتعدّ متبرعة، ولو أعطاها الزوج جزءاً من الربح يعتبر تبرعاً منه، أما في المستقبل فإن لها أن تتفق معه على مبلغ معين من المال يعدّ جُعلاً لها على ما تقدمه من الجاه، ولو أنها شاركته في جزء من رأس المال جاز لها مشاركته في الربح، ويجوز لها أن تشترط عليه عند ذلك نسبة معينة من الربح يتفقان عليها، وتكون معه شريكاً شركة مال، وأما الخسارة فلا تتحمل منها إلا ما يساوي نسبة رأس مالها، والله أعلم.

[١١/ ٢٢٠ / ٣٣٤٩]

[أجرة العامل من الزبائن]

١٥٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

انطلاقاً من دورنا في الجمعية، ومسؤوليتنا تجاه المسلمين وأهل المنطقة بعمل كل ما يصب في مصلحتهم والصالح العام.

وبناء على كتابنا السابق، والذي لم يصلنا الرد منكم حتى هذا التاريخ،

<<  <  ج: ص:  >  >>