للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجة وولداً وبنتاً، ولم يقم بتغيير الوصية، وبما أن والده توفي، وكذلك أحد إخوته، ولا يوجد له في الكويت أيُّ من ذكرهم في طلب اشتراكه من إخوته.

فإننا نرجو التكرم بالإفادة بالرأي إن كان بالإمكان صرف تعويض الوفاة لورثته الشرعيين المحددين بحصر الإرث الصادر من وزارة العدل، آملين أن يصلنا ردكم الكريم بالسرعة الممكنة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن المستحقات التي تثبت للمشترك في صندوق الضمان هي من قبيل التبرعات المقدَّمة من الصندوق مع مراعاة رغبة المشترك في تحديد من تصرف لهم حسب نظام الصندوق، وليست هذه من قبيل الوصية ولا الميراث، بل هي عطية مبتدأة من الصندوق، تنشأ عقب وفاة المشترك، ويختصُّ بها المستفيدون الذين حددهم المشترك سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، ولذا فإن هذه المستحقات تصرف لمن تبقَّى حياً بعد وفاة المشترك من المستفيدين المنصوص عليهم في الطلب، سواء كانوا في الكويت أم خارجها، وحيث إنه لم ينصَّ على نسب معينة في طلب الاشتراك؛ فيقسم المال بينهم بالتساوي. وتنصح لجنة الفتوى بأن يقوم الصندوق باستطلاع رأي المشتركين بين فترة وأخرى؛ لتجديد بيان رغباتهم من حيث تحديد المستفيدين لتلك الأموال؛ لأن الأحوال الاجتماعية للمشتركين قد تتغير، وربما تتغير رغباتهم في توزيع المستحقات تبعاً لذلك. والله أعلم. ...

[٧/ ١٩٥ / ٢١١٧]

[كيفية توزيع المستحقات من صندوق الضمان (٢)]

١٧٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / طارق، عن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>