للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند إصدار البطاقة أول مرة، وكذلك عند تجديدها كلّ سنة.

٥ - إن كان استخدام البطاقة في العمليات السابقة لا يجوز شرعاً، فهل الإثم يقع على المستخدم فقط، أم يتجاوز ذلك إلى مُصْدِر البطاقة؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطَّاة، ولا التعامل بها، إذا كانت

مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على

السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطَّاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، ويتفرع على ذلك:

(أ) جواز أخذ مُصَدِّرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعليّاً على قدر الخدمات المقدّمة منه.

(ب) جواز أخذ البنك المُصدِّر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعدُّ من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرَّمة؛ لأنها من الربا المحرَّم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠/ ٢) و ١٣ (١/ ٣).

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير

المغطّاة، والله أعلم.

[١٨/ ١٩٠ / ٥٦٤١]

<<  <  ج: ص:  >  >>