للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعامل بالربا أو المحرمات الأخرى فلا بأس بالموافقة على تأجير المبنى الجديد له، وأخذ الأجر منه على ذلك مع الدعم المذكور. والله أعلم.

[٢١/ ١٤٢ / ٦٦٧٥]

التبرّع لرحلة عُمْرة من أموال ربوية

١٤٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

تقوم بعض البنوك الربوية بالتبرّع لصالح الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام لإرسال مساهميها في رحلات العُمْرة، ولما كان المال المتبرع به مال رباً معروف مصدره؛ فإننا نتمنى منكم إفادتنا بهذا الأمر، حيث تقوم تلك البنوك الربوية بنشر تبرّعها على شكل إعلان مدفوع الأجر في الصحف اليومية، ويقوم البنك بتصوير مدير الجمعية أو من يمثّله وهو يتلقى هذا المبلغ الحرام، ويُذكر بالخبر أنه لصالح رحلات العُمْرة للمساهمين، فهل يجوز ذلك؟ وهل يَحِلُّ لمجالس إدارة تلك الجمعيات قبول الأموال الربوية لأداء العمرة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من تلقي هذه التبرعات وإنفاقها في دعم رحلة العمرة؛ تيسيراً على الراغبين فيها، بشرط أن لا يصحب هذه التبرعات أي إعلان عن هذه البنوك إذا كانت تتعامل بالربا، والأَوْلَى الاستغناء عن البنوك الربوية في هذا الموضوع دفعاً للشبهات، وما دامت هذه البنوك قد أعلنت مسبقاً أو تعلن عند الدفع إلى الجمعيات عن ذلك، فلا يجوز قبض هذه التبرعات منها للعمرة، لما يعود عليها ذلك من نفع الدعاية، ولما فيه من تشويه العبادة بالمحرَّم. والله أعلم.

[١٩/ ٢٢٨ / ٦٠٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>