للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خضاب الرجل بالسواد]

٢٧٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / علي، ونصّه:

هل يجوز صبغ البياض في شعر الرأس (الشيب) بالسواد:

أولاً: لكبير السن؟

ثانيا: للذي امتلأ رأسه بالشيب نتيجة للوراثة في سن مبكر؟

جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنّ الخضاب بالسواد يكره للشيخ الكبير الطاعن في السنّ؛ لحديث جابر، قال: «أُتي بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثِّغام أو الثِّغامة، فأَمَر أو فأُمِر به إلى نسائه، وقال: غيّروا هذا بشيءٍ» [رواه مسلم].

وأما من كان أصغر من ذلك سنّاً فلا بأس له من الخضاب بالسواد؛ لما ورد أن بعض الصحابة كانوا يخضبون بالسواد دون إنكار عليهم من أحد، منهم عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، والحسن والحسين رضي الله عنهم، وأما المجاهدون فالصبغ بالسواد جائز لهم بالإجماع، على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد إذا كان على سبيل التدليس والغش في حالة تقدم الرجل لخطبة امرأة، والله أعلم.

[٦/ ٣٤٩ / ١٩٧٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>