أؤكد لكم بموجب هذا أنني بعد أن استخرت الله سبحانه وتعالى ووقفت على رأي الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام القوانين الوضعية، قد قررت بأن أخصص نسبة ٣٠% (ثلاثين بالمائة) من أموالي لأعمال الخيرات.
أما الباقي من هذه الأموال وهي نسبة ٧٠% (سبعين في المائة) فسوف يجري تقسيمها عليكم وفق الأنصبة الشرعية المقررة في أحكام الميراث بالشريعة الإسلامية.
وعليه؛ فإن من يحتاج منكم إلى مال وتكون حاجته ظاهرة أمامي سوف أقرر له ما يسد حاجته وفقاً لتقديري الشخصي، على أن يعتبر ما سوف يحصل عليه من أموال ديناً في ذمته يجري خصمه واستنزاله من نصيبه الشرعي من الميراث فيما بعد.
وبناء على ما تقدم أؤكد لكم أيضاً أنه اعتباراً من تاريخ كتابي هذا إذا رزقت بذرية فلن يشاركوكم نصيبكم المشار إليه، وسوف يحصلون على نصيبهم الشرعي من الميراث من نسبة ٣٠% المخصصة لأعمال الخيرات.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويؤلف بين قلوبكم».
والدكم
[أجابت اللجنة بما يلي]
في هذه الرسالة التي وجهها المستفتي إلى أقاربه بعض الأمور الصحيحة، وبعض الأمور غير الصحيحة، وسوف نجمل ذلك فيما يلي:
١ - تخصيص ٣٠% من أمواله للخيرات تنفق بعد وفاته، هو تخصيص