للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح وهو وجيه، ويحدد بعد وفاته من تركته بعد إخراج نفقات تجهيزه وتكفينه الشرعية ثم وفاء ديونه الثابتة عليه.

وتخصيص باقي التركة ٧٠% للورثة توزع عليهم بحسب الأنصبة الشرعية هو تخصيص صحيح أيضاً، وهو ثابت من غير تخصيص.

٢ - تقريره بأنه سوف يقدم لأي من ورثته من المال ما يحتاجه على أن يكون ذلك ديناً عليه يسدده من حصته في تركته، هو وعد منه لهم بذلك، وهو وعد حسن.

٣ - تقريره بأن من يولد من ذريته بعد ذلك لن يشاركوا القائمين في تركته غير صحيح؛ لأن الإرث نظام شرعي لا يملك أحد تعطيله، وعلى ذلك فلا قيمة لهذا التقرير، وإذا ولد له أولاد أو وجد له ورثة فسوف يشاركون الورثة القائمين في التركة، وربما يحجبونهم عنها كلياً أو جزئياً إذا اقتضى نظام الإرث الشرعي ذلك.

وأما وعده بأن يستحق المستجدون من ورثته حصتهم مما أوصى به للخيرات، فهو في حقيقته إما إلغاء للوصية، وهو إلغاء صحيح، أو هو إيصاء للوارث وهو موقوف على إجازة الورثة الباقين، ونرجح أن يكون إلغاء للوصية بمقدار حصة هؤلاء الورثة المستجدين، وعندها يضم هذا الجزء الملغى إلى سائر التركة ويوزع على الورثة جميعاً بحسب حصصهم الإرثية.

٤ - ذكر السائل نص المادة (٢١٨) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي التي تبين شروط الوصية، وغفل على نص المادة (٢٤٧) منه التي تبين أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة، وكان عليه التنبه لذلك، والله أعلم.

[١٢/ ٣٥٢ / ٣٨٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>