للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة]

أن هذا اليمين فيه قطع لصلة الرحم، وعلى السائل أن يسمح لزوجته بدخول منزل أختها، ثم بعد دخولها يخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ونُصح بعدم الحلف بغير الله تعالى. والله أعلم.

[١/ ٣٣٥ / ٢٣٩]

إذا عجز في كفارة اليمين عن الإطعام

والكسوة صام ثلاثة أيام

١١٥٣ - حضر إلى اللجنة السيد / عروة، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

أنا متزوج منذ عشرين سنة تقريباً، ومنذ سنتين حلفت أن لا أسلم على ناس معيّنين من أقاربي، ولكني لا أتذكّر صيغة الحلف الذي صدر مني هل هو: بالحرام إذا ما أركبتموني معكم ما أسلم عليكم، أو: والله العظيم إذا ما أركبتموني معكم ما أسلم عليكم أو غير ذلك، وأنا منذ سنتين لم أسلم عليهم، أرجو النظر في الموضوع، وإبداء الحكم الشرعي.

وسألته اللجنة ما يلي:

- كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرة واحدة.

- ما ظروفها؟ قال: كنت في بلدي منذ سنتين وطلبت من مجموعة من أقاربي أن يأخذوني معهم إلى الكويت فاعتذروا لي فحلفت بعد ذلك بأن لا أقول لهم مرحباً، ولكن لا أتذكر صيغة الحلف الذي صدر مني؛ هل هو: حرام، أو: عليّ الطلاق، أو: والله العظيم إذا ما أخذتموني معكم لا أقول لكم مرحباً، وأنا منذ صدور الحلف منّي لم أسلم عليهم، ولم أقل لهم مرحبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>