للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعمل في شركة، نظام العمل فيها عشر ساعات، وصاحب العمل يأخذ إقرارات شهرية على الموظفين بما يفيد استلامهم المقابل النقدي لساعتين في عمل إضافي يومياً، وعند مناقشة صاحب العمل في هذا الأمر أفادني بأنه يعطي الراتب الشهري للموظف بمقابل عشر ساعات يومياً، وأنه يأخذ هذه الإقرارات مَنْعاً للمطالبة القانونية مستقبلاً، علماً أن قانون العمل في القطاع الأهلي ينص على العمل لمدى ثماني ساعات يومياً، وما زاد على ذلك يجب على صاحب العمل الوفاء بأجرِهِ للعامل، وأن هذا القانون وضع لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وحتى لا يستغل رب العمل حاجة العامل.

أود الإجابة على هذين السؤالين:

أولاً: هل ما يفعله صاحب العمل مخالف للشرع؟

ثانياً: هل أكون آثما عندما أستكتب الموظفين على هذه الإقرارات؛ بما يفيد استلامهم أجرة ساعتين في عمل إضافي، وهم في الحقيقة لا يقبضون شيئاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لرب العمل تكليف الموظفين لديه بكتابة هذا الإقرار؛ لأنه إقرار مخالف لما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي والحقيقة والعقد المبرم بين الموظفين وصاحب العمل، وهو كذب محرم، ولأنه مخالف لأمر وليِّ الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته في غير معصية بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩].

وعليه: فلا يجوز للمستفتي أن يطلب من العمال أن يوقعوا على هذا الإقرار. والله أعلم.

[٢١/ ١٨٦ / ٦٧١٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>