للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وسلم-: «لَيُّ الواجد يُحِلُّ عقوبَتَه وعِرضَه» قال سفيان: عِرْضه يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبسُ. رواه البخاري (١).

وما دام المدين مليئاً، وقادراً على الوفاء لكل دينه أو جزء منه من راتبه أو من ثمن عقاره التجاري أو غيره مما هو زائد عن ضرورياته من الأموال، فإن عليه وفاء دينه بقدر إمكانه، فإن امتنع عن ذلك، كان للدائن مقاضاته وطلب بيع محله التجاري إن احتاج الأمر إلى ذلك؛ لأن وفاء الدين المستحق على المليء من الواجبات. والله أعلم.

[١٥/ ١٦١ / ٤٦٧٥]

[تضمين المدين المماطل تكاليف المحاماة]

١٥٢٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باسم، ونصُّه:

رجل استلف من آخر مبلغاً وقدره ٤٥٠٠ د. ك، وعندما طالب صاحب المال بماله ماطله الرجل المدين بسداد المبلغ مما دفع صاحب المال بأن يشكو المدين للقاضي الذي حكم لصاحب المال بكامل المبلغ، وهو ٤٥٠٠ د. ك، وقد كلفت الدعوى صاحب المال ٤٥٠ د. ك بين أجور المحامي وتكاليف ورسوم وزارة العدل.

السؤال:

هل يحل شرعاً لصاحب المال بأن يلزم المدين بتكاليف المحامي ورسوم الدولة؛ لأنه إذا تم خصمها من صاحب المال فكأنه استلم ٤٠٥٠ د. ك. أي: استلم حقه منقوصاً؟


(١) البخاري معلقاً بعد قوله: «باب: لصاحب الحق مقالاً» (٣/ ١١٨)، وقد وصله أحمد وأبو داود وغيرهما. انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>