للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

الجهاد ذروة سنام الإسلام، لما رواه الترمذي (١) عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى

يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد».

- والجهاد فرض على ذكور المسلمين دون إناثهم.

- أما النساء فجهادهن الحج، لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: «يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنّ أفضل الجهاد؛ حج مبرور» (٢)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة رضي الله عنها عندما سألته قائلة هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج، والعمرة» مسند أحمد (٣).

- وأما ما روي من خروج بعض النساء مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض الغزوات؛ فقد كان عددهن قليلاً، ومن أجل خدمة المجاهدين لا القتال معهم، وأما حمل بعضهنّ السلاح أحياناً؛ فإنما كان للدفاع عن النفس عند الحاجة؛ كما في حالة الحرب، وأما قتالهنّ مع الرجال في بعض الأحوال؛ فإنما كان لضرورة آنية حصلت.

وعليه؛ فإن الهيئة ترى أن يسمح للنساء في الظروف العادية - على قدر الحاجة -بالمشاركة في التمريض، والأمور المكتبية، وأمور الدفاع المدني، والدفاع عن النفس، والتدريب على ذلك بالصفة المدنية فقط، دون الأمور القتالية التي يحتاج فيها إلى حمل السلاح، مع الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو الساتر للعورة


(١) رقم (٢٦١٦).
(٢) البخاري (رقم ١٥٢٠).
(٣) رقم (٢٥٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>