للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو غيره فلا بأس به، والله أعلم.

[١٢/ ٤٢١ / ٣٨٩٧]

[تزين الخاطب بخاتم من ذهب]

٢٧٦٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

إذا لبس الرجل دبلة الخطوبة عند الخطبة أو قبلها أو بعدها واستمر لبسه لها، أو لبسها لغير خطوبة حسب ما جرت به العادة، أو لظن أنها من السنة كالخاتم، فهل في الشرع ما يمنع ذلك ويعتبر من قبيل التشبه بغير المسلمين كما يفتي به البعض ويستنكره؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت الهيئة بما يلي]

- لا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً أو غيره من الذهب؛ لحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب، فنزعه من يده، وقال: «يَعْمِد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» [رواه مسلم].

- ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب؛ حيث ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خرج على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثها» [أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد].

- وأما تختم الرجل أو المرأة بخاتم من الفضة للدلالة على أنه متزوج حسبما

<<  <  ج: ص:  >  >>