للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بني المسجد في جزء منها كان الباقي حريماً للمسجد، سواءً أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد.

وعليه: فلا يجوز استغلال الساحات الخارجية، أو بعضها، في بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، أو المكتبات الإسلامية، أو ما شابهها، والله أعلم.

[١٦/ ١٤٣ / ٤٩٦٦]

[الدفن في صحن المسجد]

٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ / عبد الله وهو:

ما حكم الشرع في رجل بنى مسجداً، وأوصى أن يدفن في صحن هذا المسجد بعد موته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أن الصحن من المسجد فلا يجوز الدفن فيه، أمّا الأرض التي حول المسجد الخارجية عنه، فلا مانع من الدفن فيها؛ لأنها ليست من المسجد، ولكن الأولى عدمه أيضاً. والله أعلم.

[١/ ٢٢٦ / ١٠٤]

[زراعة الساحات الخارجية للمساجد]

٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، والمتعلق بزراعة الساحات الخارجية للمساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>