للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قبول هدايا عينية للمساجد ولإدارة المساجد]

٦١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدَّمة من السيد / مرضي مدير إدارة مساجد محافظة حولي، ونصُّها:

أ) ما حكم قبول إدارة المساجد للهدايا العينية والمادية المقدّمة لها من الجمعيات التعاونية، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض؟

ب) ما حكم قبول إدارة المساجد للهدايا العينية والتبرعات المادية من الشركات والأشخاص؟ وهل يجوز وضع أسمائهم على الهدايا أو الإعلانات الخاصة بالإدارة؟ علماً بأن بعض الشركات والتجار لهم تعاملات مع وزارة الأوقاف. (في مجال صيانة المساجد).

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا خَلَتْ هذه الهدايا عن الشبهات، وكان القصد منها إكرام إدارة المساجد أو المساجد نفسها ببعض الهدايا العينية أو المادية التي تحتاج إليها، فلا مانع من قبولها، ولا مانع من أن يكون عليها اسم المُهدي إذا كانت مقدمة لإدارة المساجد لتستعمل فيها، أما إذا كانت سوف تستعمل في المساجد نفسها فيجب رفع اسم المهدي عنها أو وضعه في مكان غير ظاهر منها؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة لترويج هذه المواد المهداة، وذلك يخرج عن طبيعة المسجد وما بُني له. والله أعلم.

[٢٠/ ٦٠ / ٦٢٦٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>