للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لباس المرأة في الصلاة]

٣٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إيهاب، ونصُّه:

يأتي إلى مسجد المدينة الترفيهية نساء يردن الصلاة ولباسهن البنطال، وهذا البنطال ليس بالضيق الواصف للبدن ولا بالعريض الساتر ولا شيء يستره من الأعلى كقميص طويل أو نحوه.

ثم إن الحجاب الذي يضعنه على رؤوسهن لا يغطي جميع الشعر ولعل غُرّة بعضهن تبدو ظاهرة وهي في الصلاة كوضعها خارج الصلاة، فما حكم صلاتهن بهذا اللباس وبظهور هذا الشعر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان البنطال الذي ترتديه المصلية محدداً لعورتها فلا تجوز الصلاة فيه، كما يجب على المرأة ستر جميع بدنها بما في ذلك جميع شعرها، ماعدا الوجه والكفين، وتجب إعادة الصلاة في كلتا الحالتين المشار إليهما في السؤال، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فإذا بطل هذا الشرط بطلت الصلاة ووجبت إعادتها. والله أعلم.

[١٠/ ٦٧ / ٢٨٢٨]

[الانحراف عن جهة القبلة]

٣٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عهد، ونصُّه:

لدينا مسجد مستطيل الشكل جدار القبلة فيه منحرف عن اتجاه الكعبة قليلاً، مما يضطرنا عند الصلاة إلى الانحراف عن الجدار باتجاه القبلة، وهو مزعج لنا لأنه يقلل عدد الصفوف، وقد ارتأى البعض أن نصلي وفق الجدار ولو انحرفنا عن القبلة لمصلحة أن يكون الصف مساوياً للجدار مما يستوعب عدداً أكبر للمصلين.

فيرجى التفضل بعرض الموضوع على لجنة الفتوى لبيان ما يجب اتباعه في هذه الحال، وهل يجوز لنا أن نراعي استقامة جدار القبلة ولو انحرفنا

<<  <  ج: ص:  >  >>