للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إضافة إلى قيمة السيارة، ويتم ترتيب عقد الشراء بمبلغ إجمالي قدره ٥٢٠٠ د. ك عن طريق شركات الأقساط (بيت التمويل - دار الاستثمار - التسهيلات الخ)، ويصدر شيك للوكالة بالقيمة الإجمالية، وتقوم الوكالة بدورها بتسليم المشتري السيارة والمبلغ الإضافي.

السؤال:

- ما حكم الشرع في ذلك الأمر وهذا الإجراء، رغم علم شركات الأقساط بذلك؟

- ما حكم الشرع في أخذ المشتري للمبلغ المضاف للقيمة الفعلية للسيارة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال، فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعاً، فضلاً عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح؛ لنهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع وقرض (١). كما أن هذا القرض له فائدة، والواجب على المستفتي نقض هذا البيع، ثم عقده من جديد على حقيقته. والله أعلم.

[١٦/ ٢٢٢ / ٥٠٣٧]

[صرف وقرض]

١٥١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عثمان، ونصُّه:

مما عمّت به البلوى ما يقع بين الجيران في السوق من أصحاب الدكاكين من الصرف الذي لا يقع فيه التقابض، حيث يأتي المشتري إلى دكان ويريد


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>