يجوز للمسلم الزواج من المرأة المسلمة عربية كانت أو غير عربية، وسواء كانت مقيمة في دولة إسلامية أو غير إسلامية، لإطلاق الآية الكريمة:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[المائدة: ٥]. والله أعلم. ...
[١٩/ ٢٩١ / ٦٠٦٩]
[زواج المسلم من الكتابية]
٢١١٣ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:
ما حكم زواج المسلم من نصرانية متمسّكة بدينها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأن الإسلام أباح زواج المسلم من الكتابية (النصرانية واليهودية) يقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}[المائدة: ٥].
والزواج بهن وإن كان جائزاً إلا أنه مكروه عند بعض الفقهاء، لأنه لا يؤمَن أن يميل الزوج إليها فَتفْتِنه في دينه أو يتولّى أهلَ دينها، كذلك لا يؤمن أن يُفْتَن