للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إقراضاً أو اقتراضاً، ولا بطرق محرمة أخرى، وكان التأمين مقصوراً على المداواة دون الوفاة، ولم يوجد التأمين التعاوني، واستوفيت الشروط المتقدمة، فلا مانع منه شرعاً، فإذا انطبق على هذا التأمين هذه الشروط فإنه يجوز أخذ هذا التعويض، إذا تحققت الشروط الموضوعة لاستحقاقه. والله أعلم.

[٢٣/ ١٢٩ / ٧٣٦٩]

[التأمين الشامل]

١٧٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مديرة إدارة الشؤون الإدارية في شركة لنقل وتجارة المواشي، ونصُّه:

[الموضوع: شرعية التأمين]

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً منا على التقيد بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتحقيق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، يرجى إفادتنا عن التالي:

بفرض أن الشركة لديها مشروع تجاري متضمن (البضائع، المعدات، العمال، والأرباح السنوية) وفي حال حدوث حريق ينتج عنه الخسائر التالية:

١ - فقدان البضاعة والمعدات.

٢ - وفاة أحد العمال.

٣ - خسارة في الأرباح.

ما مدى شرعية التعويض من شركة التأمين من حيث:

- التعويض عن البضاعة التالفة.

- التعويض عن المعدات المحترقة.

- التعويض عن وفاة العامل ودفع الدية الشرعية للورثة الشرعيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>