للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذلك ترى اللجنة أن الإرضاع لم يثبت شرعاً، وعلى ذلك؛ فلا تحريم بين الزوج والزوجة وتحل له شرعاً. والله أعلم.

[٤/ ١٩٩ / ١١٩٣]

التردُّد في إثبات الرضاع

٢٣٨٧ - عرض سؤال السيد / عبد الله، على اللجنة، وحاصله:

أن السائل خطب امرأة من قريباته، فادَّعت أختُه أنها أرضعت تلك المرأة، ولكن لا تدري عدد الرضعات، ولا كم كان سن الطفلة وقت الرضاع، والعائلتان تشكّان في وقوع هذا الرضاع، والمرأة مترددة، ولم ترض أن تحلف اليمين، فهل هذا الرضاع المدعى تحرم به المرأة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه نظراً لأن هذه المرأة متردِّدة في عدد الرضعات وسن الطفلة، وليس هناك من يشهد معها، فلا يثبت التحريم بمجرد هذه الدعوى. والله أعلم.

[٢/ ٤٨ / ٣٨٩]

[الشك في عدد الرضعات المحرمات]

٢٣٨٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عطا، ومعه زوجته السيدة / عقيلة، وقدما الاستفتاء الآتي:

تم عقد القران على زوجتي بتاريخ ١٩٧٥ م، ورزقنا الله منها عدد (٢) أولاد

<<  <  ج: ص:  >  >>