للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رعايتهم؛ لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية: هل يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة على أموال القُصَّر الديون التي لم يصدر بها حكم إذا أقرها الورثة، أو كانت ثابتة بالكتابة؟

[أجابت اللجنة ما يلي]

عند احتساب الزكاة على أموال القُصَّر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت بالكتابة المعتمدة شرعاً سواء كان الورثة راشدين أو قُصَّراً، وبالنسبة للورثة الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حقِّ حصصهم فقط، أمّا القُصَّر فلا يعتبر منها إلَّا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامّة لشؤون القُصَّر باعتبارها وصيّة عليهم. والله أعلم.

[٦/ ٦٩ / ١٧٥٢]

[وجوب الزكاة على من عليه دين]

٧٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصّه:

ما حكم الزكاة لمن يملك مبلغاً من المال ودار عليه الحول، وعليه ديون كأقساط السيارة تزيد على هذا المبلغ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أقساط السيارة وسائر الديون المستحقة على المدين في نفسِ العام تُخصم من المال الزكويِّ الذي يملكه، فإن بقي بعد ذلك نصابَ وحال عليه الحول زكّاه، وإلَّا فلا. والله أعلم.

[١١/ ١٢٦ / ٣٢٦٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>