للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد عبور الشارع الفرعي، وخففت السرعة عن بُعد وكانت بيني وبينه مسافة قصيرة، وهو واقف على الرصيف من جهة اليسار، وكان ينزل الرصيف ويصعد متردداً، حتى صرت قريبة منه، ثم عبر الشارع وصدمته من جهة اليسار للسيارة، وحضرت الشرطة والإسعاف والأدلة الجنائية، وتبين أنه فارق الحياة.

ثم ذهبت إلى المخفر، وسجلت قضية قتل بالخطأ، وفي المحكمة كانت القضية حقاً عاماً، وبعد جلسات المحكمة خرجت براءة من القضية، حيث إنه كان وراءه جسر مشاة، علماً بأني لا أعلم عن أهل المتوفَّى، هل رفعوا قضية على التأمين لديةِ المتوفَّى أم لا؟ لأن القضية كانت من طرفي أنا والمحكمة فقط، ولم يكن هناك أطراف أخرى، مثل شركة التأمين.

وقد سألت بعض المشايخ المفتين عن الحادث، وكانت فتاويهم مختلفة، مثلاً: يقول لي البعض: عليك صيام ٦٠ يوماً، والبعض الآخر يقول: عليك إطعام ٦٠ مسكيناً، والبعض الآخر يسأل عن تأمين السيارة إذا كان صالحاً، فيقول: لا شيء عليك، والآخر يقول: عتق رقبة، وآخر يقول في الشافعية والمالكية والحنفية، كل منهم له حكم، وأنا الآن محتارة، لا أعلم ماذا أفعل؟ هل علي ذنب أم لا؟ أرجو إفادتي بالحكم وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا القتل يعتبر قتلاً خطأ، والخطأ تجب فيه الدية والكفارة، بنص كتاب الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>