للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصيبها؟ هل لوالد المتوفى (جدها)، أم لزوجة المتوفى (والدتها)، ومن المحتمل أن تتزوج والدتها مستقبلاً؟ أرجو إفتائي بما ذكرت ولكم جزيل الشكر والتقدير.

[أجابت اللجنة]

أن (لكلِّ واحدٍ من الأب والأم السدس فرضاً)، وللزوجة الثمن فرضاً، وللبنت النصف فرضاً، والباقي للأب تعصيباً.

والإخوة للأب وللأم محجوبون بالفرع الوارث والأب.

ويسلم نصيب البنت القاصر لمن يعين وصياً عليها من قبل المحكمة، أما تقسيم المبلغ فيرجع فيه إلى لجنة الأحوال الشخصية حسب توريث المذكور. والله أعلم.

[٣/ ٣٥٣ / ٩٧٩]

[بنت وأخت وأبناء أخ]

٢٥٨٣ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد توفيت خالتي عن بنت وأخت (وهي أمي)، ولها أيضاً أبناء أخ، فكيف تقسم التركة بموجب الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة]

أن تركة المتوفاة تقسم على بنتها ولها النصف، وأختها ولها النصف الباقي، ولا شيء لأبناء أخيها؛ لأن الأخت مع البنت عَصَبَة. والله أعلم.

[٣/ ٣٥٧ / ٩٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>