للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع الحنث، وهذا لأن كثيراً ممن يُعلّقون الطلاق على شرط يكون غرضهم تهديد زوجاتهم غالباً دون نية الطلاق، فهو يعتبر من الكنايات فعلاً. والله أعلم.

[٩/ ٢٣٩ / ٢٦٩٨]

عِدَّة أيمانٍ انتهت بطلقة واحدة

٢٢٦٦ - تقدم إلى اللجنة السيد / محمد،

وأفاد أنه تشاجر مع زوجته بسبب الجيران وقال لها: (عليَّ الطلاق أن لا تتكلّمي معها) أي جارتها، والتزمت الزوجة بذلك، وبعد مدّة تشاجر معها مرة أخرى بسبب تجديد الأثاث وقال لها: (عليَّ الطلاق أن لا أجيب كنبات بالبيت)، والتزم بذلك إلى الآن، وبعد فترة تشاجر معها مرة ثالثة وقال لها: (عليَّ الطلاق إذا وصلنا الكويت ما أُشمّمك الهواء، وعليَّ الطلاق إلاَّ أتزوج واحدة أخرى)، وبعد أن قال لها هذا الكلام قالت له: (أنت الآن أصبحت عليَّ حراماً)، فقال لها: (وأنت أختي بعهد الله)، وكان يقصد بذلك أنها حرمت عليه بسبب تلك الأيمان.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بوقوع طلقة واحدة رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعد استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى، وقد راجع زوجته أمام اللجنة. والله أعلم. ...

... [٢/ ٩٢ / ٤٤١]

<<  <  ج: ص:  >  >>