مع الحنث، وهذا لأن كثيراً ممن يُعلّقون الطلاق على شرط يكون غرضهم تهديد زوجاتهم غالباً دون نية الطلاق، فهو يعتبر من الكنايات فعلاً. والله أعلم.
[٩/ ٢٣٩ / ٢٦٩٨]
عِدَّة أيمانٍ انتهت بطلقة واحدة
٢٢٦٦ - تقدم إلى اللجنة السيد / محمد،
وأفاد أنه تشاجر مع زوجته بسبب الجيران وقال لها:(عليَّ الطلاق أن لا تتكلّمي معها) أي جارتها، والتزمت الزوجة بذلك، وبعد مدّة تشاجر معها مرة أخرى بسبب تجديد الأثاث وقال لها:(عليَّ الطلاق أن لا أجيب كنبات بالبيت)، والتزم بذلك إلى الآن، وبعد فترة تشاجر معها مرة ثالثة وقال لها:(عليَّ الطلاق إذا وصلنا الكويت ما أُشمّمك الهواء، وعليَّ الطلاق إلاَّ أتزوج واحدة أخرى)، وبعد أن قال لها هذا الكلام قالت له:(أنت الآن أصبحت عليَّ حراماً)، فقال لها:(وأنت أختي بعهد الله)، وكان يقصد بذلك أنها حرمت عليه بسبب تلك الأيمان.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بوقوع طلقة واحدة رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعد استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى، وقد راجع زوجته أمام اللجنة. والله أعلم. ...