للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرعاً أن يشتري شخص تحت أسماء أحد من هؤلاء الموظفين لينتفع بهذا الخصم لأنه نوع من التزوير، وهو محرم شرعاً. والله أعلم.

[٢١/ ١٥١ / ٦٦٨٢ [

[اشتراك أحد الورثة في أرض موروثة لم يدفع ثمنها]

١٦٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدين / خيري، وحسين، ونصُّه:

نحن أخوان اشترينا قطعة أرض، وهي تكملة لقطعة أرض ميراث من الوالد رحمه الله، دفع ثمنها الأخ الأكبر الذي يعمل في الكويت، أما الأخ الأصغر فكان طالباً في الجامعة، وكتبت الأرض باسم الأخوين باتفاق عبر الهاتف بينهما قبل كتابة العقد، وبعده علمنا بأننا منذ وفاة والدنا ذمة مالية واحدة، وكان حلمنا بناء بيت يجمعنا على هذه الأرض، ولكن بعد مرور أربع سنوات من شراء الأرض اختلفت الظروف؛ حيث أصبح لكل أخ ذمة مالية منفصلة، فقام الأخ الأكبر بالمطالبة بالأرض بحجة أن الأخ الأصغر لم يدفع نصف الثمن إلى الأخ الأكبر، وأنه غير راض عن مشاركة الأخ الأصغر في الأرض رغم رغبة الأخ الأصغر في دفع نصف الثمن الأصلي.

ونسأل:

١ - هل يجوز للأخ الأصغر أخذ نصف الأرض بدون رضى الأخ الأكبر الذي دفع ثمن الأرض كاملاً، ويدفع نصف ثمنها؟

٢ - هل يحق للأخ الأكبر رفض ثمن نصف الأرض الذي كتب باسمنا واستحواذه عليه، علماً بأنه قد يقع ضرر على الأخ الأصغر؟

ثم حضر الأخوان أمام اللجنة فأكدا ما ورد في نص الاستفتاء، وأضافا

<<  <  ج: ص:  >  >>