للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أطلب من كل عامل دَفْع مبلغٍ وقدره مائة دينار تقريبًا، وذلك بصفة تأمين على الإقامة الممنوحة لهم من المؤسسة، وهذا ما هو إلا ضمان لحق المؤسسة من الضياع، فهذه الأموال تشكل مع بعضها مبلغاً كبيراً محفوظاً لديّ لحين استرجاعه لهم.

فالسؤال: هل لي الحق بالانتفاع من هذا المبلغ كوديعة استثمارية في بيت التمويل على سبيل المثال والاستفادة من أرباحه، أم توزع عليهم، مع العلم بأن حقهم محفوظ متى ما طلبه العامل للسفر نهائياً؟

ثم على من تجب زكاة هذا المبلغ؟ علماً بأن هذا المبلغ لا يبلغ النصاب إذا ما وزع على أصحابه .. أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن هذه الأرباح نشأت عن استثمار مال الغير بدون إذنه في الاستثمار، وللفقهاء آراء فيمن يستحق هذا الربح، وترى اللجنة الأخذ بما وصفه ابن تيمية بأنه أصح الأقوال، وهو أن الربح يكون بين صاحب المال وبين من استثمره يقسم بينهما بمعرفة أهل الخبرة، قال ابن تيمية: وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا منافاة بين هذا الحكم وبين كون ضمان أصل هذه الأموال على مستثمرها، لأنه من قبيل ضمان الوديعة حين التصرف بها ممن هي مودعة لديه بلا إذن مالكها، وليس من ضمان الملك الذي يستحق به الريع هذا، ولا زكاة على هذه الأموال، لا على ربّ العمل؛ لأنها أمانة لديه ولا على العمال؛ لأنهم لا يقدرون على تنميتها، ولكن إذا قبض هؤلاء العمال تأميناتهم زكوها عن عام واحد إذا كان لديهم مال آخر بحيث يتوافر النصاب، والله أعلم.

[٦/ ١٩٣ / ١٨٦٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>