للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم تصالحنا وعادت الحياة الزوجية بيننا، فما حكم ذلك؟ ولكم جزيل الشكر، علماً بأنه لم يحصل غير هذا منذ زواجنا.

وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن الموضوع، فأكّد ما ورد في نصّ الاستفتاء، وأضاف أنه قال لزوجته: (إذا لم تعتذري لأختي فأنت لا تلزميني)، وبعد أن اشتد الخلاف طلبت الطلاق فقال لها: (أنت مُحَرَّمة عليَّ لغاية ما تسافر بعد عشرة أيام)، وأنه وعدها بالطلاق.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يقع بما صدر من المستفتي وهو قوله: (إذا لم تعتذري لأختي فأنت لا تلزميني) طلاق، وإنما هو يمين معلَّق قصد به المستفتي تهديد زوجته لحَمْلِها على مصالحة أخته، وقد حنثته زوجته بهذا اليمين، وعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.

وأما قوله لها: (أنت مُحَرَّمة علي لغاية ما تسافرين بعد عشرة أيام) فقد أفاد المستفتي بأنه يقصد من ذلك عدم قربانها بهذه الفترة، وبذلك يكون إيلاءً باطلاً لأنه لم يستوف شروطه، فلا شيء عليه فيه، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم. وقد أفهمت اللجنة الحكم للزوجين ونصحتهما تقوى الله وبحسن المعاشرة، ونصحت الزوج بالصبر والرَّوِيَّة وعدم التسرع بألفاظ الطلاق، كما نصحت الزوجة بطاعة زوجها واحترام كلامه.

[١١/ ٣٠٧ / ٣٤١٨]

[يخاطب والدتها: بنتك طالق]

٢٣١١ - حضر أمام اللجنة السيد / عادل، وقدم الاستفتاء التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>