للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الجمعيات التعاونية]

[توزيع أرباح الجمعية على المساهمين]

١٧٩٣ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / عبد العزيز، ونصُّها:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة سنوية مقدارها ٧% من رأس المال بصريح المادتين ١ و ١٩ من اللائحة التنفيذية (المرفقة) للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الجمعيات التعاونية، فما هو الحكم الشرعي في الأسئلة التالية:

السؤال الأول: المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية، وما يترتب على المساهمة من اشتراك في الجمعية العمومية والسنوية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت لها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو ٧% ليس من قبيل الربا، وإنما هو جزء مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم، وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم؛ فهو استرداد من رأس المال وهو جائز شرعاً. ويجب أن لا يسمى هذا فائدة؛ لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

السؤال الثاني: وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>