للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما بالنسبة للمدرسة والسكن للطلبة التابعين لمدرسة المسجد، والدكاكين التي توقف على الإنفاق للمسجد، فهذا جائز إن جرى به عرف، وكان هناك فضل من أموال البدل. والله أعلم.

[٣/ ٢١٨ / ٨٣٨]

[شراء وقف جديد من ريع الوقف الأول]

٢٠٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس لجنة خيرية، ونصُّه:

نحن لجنة ( ... ) الخيرية كنا قد أنشانا وقفاً خيرياً مدرسة نموذجية يعود ريعها لصالح الفقراء والمساكين، ولكن بدلاً من أن يتم إنفاق الإيراد على الفقراء والمساكين، تم استثماره في مشروع آخر (مدرسة أخرى) وقفاً خيرياً أيضاً.

فهل يجوز دفع الإيراد المخصص للفقراء والمساكين إلى مشروع خيري آخر، مثل إنشاء مدرسة خيرية أخرى، حيث إن المسؤولين القائمين على كلا المشروعين هم نفس الجهة، وقد اتخذوا قراراً بذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت اللجنة مفوضة من قبل المتصدقين بالوقف، ولم يكن المال من الزكاة فوقفها صحيح، وإذا وقفت وقفاً معيناً بشروط معينة بناء على هذا التفويض فيجب عليها تنفيذ شروط الوقف كما شرطتها، وإنفاق ريع الوقف على من وقفته عليهم، ولا يجوز لها شراء وقف جديد بثمرات الوقف الأوّل؛ لأن فيه تضييعاً لحق الموقوف عليهم.

وإذا لم تكن اللجنة مفوضة بالوقف من قبل المتبرعين، أو كان من الزكاة؛ فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>