للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة رجوع الجهة المستفتية إلى كتب (لوائح وأنظمة بيت الزكاة) فيما يختص بلائحة توزيع الزكاة والخيرات (الباب الأول / توزيع الزكاة مادة رقم (٦) ص ٣٧) الخاصة ببيان الداخلين في سهم الفقراء والمساكين. والله أعلم.

ملاحظة: عرَّفَ بيت الزكاة الفقير والمسكين فقال: الفقير: هو الذي لا مال له ولا كسب، والمسكين: هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته، ولا يكفيه لمدة سنة. «الندوة الثامنة الدوحة ١٩٩٨ م ف ٥».

[٨/ ٧١ / ٢٢٩٣]

[مجموعة أسئلة متعلقة بالزكاة من لجنة خيرية]

٧٩٦ - عرضت الأسئلة المقدَّمة من رئيس لجنة الزكاة بمسجدٍ ما، وهي:

(أ) ... تقوم لجنة الزكاة بتحصيل الزكاة في شعبان ورمضان من كل عام، ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين للزكاة على شكل رواتب شهرية، على شكل دفعات لمرة واحدة، إلَّا أنه يدور الحول ويبقى بعض مال الزكاة لديها، هل من الواجب الشرعي أن نخرج كلَّ ما تمّ تحصيله قبل دخول السنة التالية؟

[أجابت اللجنة]

أن الأصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها، ولكن إن بقي شيء للطوارئ فلا بأس متى كان في ذلك المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>