للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كنت قد عرضت على الأخ صالح أن نذهب لإصلاح السيارة في محلها قبل سحبها إلى الكويت، ولكنه اعتذر.

المهندس الذي كشف على السيارة في الطريق عرض أن يصلحها بمبلغ ألفي ريال سعودي، ولكني حسب رأي الأخ صالح فضَّلت أن يتولى هو الكشف عليها وإصلاحها.

- وسألت اللجنة السيد / أحمد عن سبب خراب السيارة؟ فقال: خربت فجأة وأنا في الطريق.

- وسألته اللجنة، هل حمَّلتها أكثر من طاقتها؟ فقال: عائلتي فقط، وهي لا تزيد عن سبعة أشخاص وشنط، وكنت أسير بها بسرعة ١٢٠ كيلو بالساعة كسرعة قصوى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الحكم الشرعي عن هذه المعاملة التي كانت بينهما إجارة لا إعارة، والإجارة لا تُضمن إلا بالتعدي أو التقصير وشرط الضمان فيها لغو، وبما أن الخلل لم يثبت حصوله بالتعدي ولا بالتقصير فإن الضمان على المالك، كما يتحمل المالك تكاليف سحب السيارة، ويستحق المستأجر استرجاع جزء من الأجرة عن العودة، وقد رغبتهما اللجنة في المصالحة، وقد أبدى صاحب السؤال (المستأجر) استعداده للتنازل عن كل ما دفعه على أساس إنهاء الموضوع، وقد تركت اللجنة أمر الصلح لهما لعدم وجود تحكيم. والله أعلم.

[٥/ ١٥٢ / ١٤٨٨]

[فقدان السيارة المؤجرة أثناء الغزو]

١٦٣٨ - عرض على اللجنة سؤال محول من قسم الفتوى الهاتفية يقول فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>