للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج من زوجة أبي الزوجة]

٢١٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

لرجل زوجتان، له من كلِّ واحدة منهما بنات، ومن البنات بنتان متزوجتان، ثم مات الرجل، وبعد وفاته أراد النسيب زوج إحدى بناته أن يتزوَّج زوجة المتوفى التي ليست هي أم زوجته -أي من ضَرَّة أم زوجته- فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من أن يتزوَّج الرجل من زوجة أبي زوجته (ضَرَّة أم زوجته)، وله أن يتزوج منها مع زوجته أو بعدها ما دام لا يوجد بينهما مانع شرعي آخر للزواج، والله أعلم.

[١٥/ ٢٢٥ / ٤٧١٤]

الزواج من بنت ضَرَّة جدّته

٢١٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

رجل اسمه (علي) مات عن امرأة هي (أم عقيل) وله منها (عقيل وبنت). وللبنت ولد اسمه (عبد الرزاق). تزوجت أم عقيل بعد وفاة زوجها (علي) من رجل آخر اسمه (جمعة) وولدت منه ولداً ومات الولد، ولجمعة هذا زوجة أخرى غير أم عقيل ولدت له ولداً وبنتاً، والآن يريد ولد بنت أم عقيل الذي جدّه (علي) أن يتزوج من بنت جمعة من زوجته الثانية، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>