للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يحرم التحريش بين الحيوانات وتهييج بعضها على بعض وهو ما يسمى (مصارعة الكلاب أو الديكة أو الطيور أو الكباش أو الثيران)؛ لأنه يؤدي إلى حصول الأذى للحيوان والتعذيب له، وربما أدى إلى إتلافه لغير مصلحة معتبرة شرعاً، وقد «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التحريش بين البهائم» [أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح]، وهذا يخالف ما دعت إليه الشريعة من الرفق بالحيوانات وعدم تعريضها للتلف في غير الوجوه التي سخر الله تعالى فيها الحيوانات لمصلحة الإنسان، وأمر بالإحسان في ذبحها إذا احتيج لذبحها للأكل، أو لقتلها تخلصاً من شرها.

وعليه؛ فإن تنظيم المصارعة بين الحيوانات على الصورة المعروفة حرام، كما تحرم المراهنات بين أصحاب الحيوانات المتصارعة وبين الجمهور (وكذا بين الجمهور بعضهم مع بعض)؛ لأن ذلك من قبيل القمار المحرم. وعلى الجهات المسؤولة منع ذلك كله، ومعاقبة من لا يمتنع، والله أعلم.

[٧/ ١٥٣ / ٢٠٨٧]

[مسابقة الخيل والجائزة من طرف ثالث]

٢٨٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زيد، ونصُّه:

هناك جهة تنظم مسابقة سنوية كسباق الخيل، وجرى العرف في السابق أن يكافأ الفائزون الأوائل بمبلغ (٦٠٠٠ د. ك) مقدمة من الحكومة، يضاف إليها المبالغ المتحصلة من رسوم اشتراك المتسابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>