للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلمتهم ومراعاة لتنفيذ طلب الموصي؛ حيث جاء في الوصية أنهم يتكاتفون ولا يتفرقون. والله أعلم.

[٧/ ٢٥٠ / ٢١٦٩]

- أخذ الذرية من الوصية

- ماذا يفعل الوصي أو وكيله إذا عجز عن تنفيذ الوصية؟

٢٦٥٢ - حضر أمام اللجنة السيد / إبراهيم، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا الوكيل الشرعي (ليوسف) الوصي على ثلث أخيه (أحمد) بموجب الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالكويت المرفق صورتها مع الاستفتاء.

والسؤال هو: بصفتي وكيلاً شرعياً للموصى إليه (يوسف)؛ هل يجوز لي أن أوصي بتقسيم الثلث على أبناء الموصي أحمد لكي يصرفوه في وجوه الخيرات والمبرات كما أوصَى الموصي بذلك؟ وهل يوزع كتوزيع الميراث أو بالتساوي بين الورثة، وأعطِي كلَّ واحد منهم نسخة من الوصية لكي يطبق ما جاء فيها؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.

وقد أفاد المستفتي بأنه قد حضر أمام اللجنة من قبل وقدم استفتاء عن كيفية توزيع ثلث المرحوم أحمد، وقدم السؤالين التاليين:

١ - هل للموصى له (يوسف) الحق بالتصرف في ثلث الموصي (أحمد) كيفما يشاء بموجب هذه الوصية؟ أرجو توضيح طرق التصرف إن أمكن.

٢ - هل يعود نصيب (محمد) الموصى إليه بربع العشر من ثلث الموصي (أحمد) إلى ورثة محمد المتوفّى بعد وفاة الموصي أحمد بموجب الوصية المرفقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>