للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به منها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة، تطبخ جُدُولاً، ولا يكسر عظماً، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع» رواه البيهقي (١).

وقال الحنفية: يجوز في العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخة. والله أعلم.

[٢٠/ ١٢٢ / ٦٣٢٤]

[الاشتراك في العقيقة]

١١٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حبيب، ونصُّه:

هل يجوز اشتراك سبعة أشخاص في عقيقة واحدة من البقر أو الإبل (ذبيحة واحدة)؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في ذبح بقرة أو بدنة، سواء قصدوا بذلك الأضحية عن كل منهم، أو العقيقة، أو العقيقة والأضحية؛ لحديث جابر: «نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم (٢). والله أعلم.

[٢٢/ ١٢٧ / ٦٩٧٥]

[دمج العقيقة والأضحية في بدنة واحدة]

١١٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:


(١) رقم (١٩٢٨٧) بنحوه مختصراً، وهو بلفظه وتمامه عند الحاكم (رقم ٧٥٩٥).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>