للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقد أجابت اللجنة حينذاك بالتالي]

هذه البطاقة تتضمن عقد بيع فيه غرر؛ لأن الثمن محدّد وهو دينار (ثمن البطاقة)، أما المبيع فهو غير محدد؛ لأن مشتري البطاقة قد لا يشتري شيئاً فلا يحصل بالتالي على أي خصم، وقد يشتري كثيراً فيحصل على خصومات كبيرة، وهو الغرر المنهي عنه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم (١)، إلى جانب أن فيه دعوة إلى كثرة الشراء رغبة في الحصول على مزيد من الخصومات، وهو ما يدعو إلى التبذير في كثير من الأحيان، وهو ممنوع شرعاً أيضاً لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [الإسراء: ٢٧].

والله أعلم. وبعد ذلك:

[أجابت الهيئة بما يلي]

هذه البطاقة هي من باب أخذ الأجر على خدمة ووساطة، ويجوز لمشتريها الاستفادة منها أو عدم الاستفادة منها كما هو الحال في عقود الإجارة، وأما إعطاء من يُحضر عدداً معيناً من العملاء مبلغاً معيناً فهو عقد جعالة، وكل ذلك جائز شرعاً. والله أعلم.

[٢٠/ ١٤٦ / ٦٣٤٤]

[شراء كوبون يحتوي على مبيع مجهول]

١٢٨٢ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باسل، ونصُّه:


(١) رقم (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>