للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما حكم الشرع في قطعة أرض أوصى بها جدّي لي -رحمه الله- قبل وفاته، ومساحتها ٩٠٠ متر مربّع، وبعد أن توفاه الله واجتمع الورثة، وقد أقروا جميعاً بهذه الوصية وأخرجوها من التركة لحسابي بجانب أرض أبي، وقد كان عمري حينها ٢٣ عاماً، وبعد أن تزوجت نشبت خلافات عائلية مع والدي مما أدّى إلى خروجي من البيت أنا وأسرتي وأطفالي، وبعدها طالبت أبي بحقّي من ميراث جدّي - رحمه الله - فقال لي: الولد وما يملك ملك لأبيه، فهل يحقُّ لأبي الاستيلاء على حقّي الذي ورثته من جدّي؟ وما حكم الشرع في ذلك؟

السؤال الثاني:

هل يحقُّ لأبي أن يتبرّع بقطعة الأرض هذه التي ورثتها من جدّي -رحمه الله- من دون علمي وموافقتي على ذلك؟

السؤال الثالث:

هل يحقُّ لي أن أرفع دعوى قضائية ضدّ والدي للمطالبة بحقّي الذي هو من جدّي، علماً أنني استنفدت كل الطرق الودّية وجميع صلات القرابة وأئمّة المساجد والشيوخ والوجهاء من أهل الخير لكن دون جدوى، ولا يزال مُصِرّاً على عدم إعطائي هذا الحق.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الموصي عند الإيصاء عاقلاً بالغاً رشيداً غير محجور عليه، وكانت الوصية لا تزيد على ثلث التركة، فهي وصيّة صحيحة، ما دام الموصى له غير وارث، وبوفاة الموصِي يملك الموصَى له (الحفيد) العقار الموصَى به، ولا يمكن لأبيه ولا غيره التصرُّف بهذا العقار بعد وفاة الموصي بغير موافقة الموصَى له.

وأما حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك» الذي رواه ابن ماجه وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>