للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يأخذ الولد العامل مع أبيه حقوقه؟]

١١٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / محمد، ونصُّه:

أنا رجل عامل وعندي عشرة أبناء ٥ ذكور و ٥ إناث من فضل ربي، وبحمد الله قمت بمزاولة البيع والشراء حراً، أشارك أبنائي معي بذلك، ومن فضل الله قدمت لهم الواجب؛ فمنهم من تزوج، ومنهم من تعلم، وأخذ كل واحد حقه فيما كتب الله له، ويوجد عندي أصغرهم ٨ سنوات، وبقي يمارس معي البيع الحر، وأقيمُ له من الربح جزءاً، وأضعه باسمه في البنك؛ هل هذا جائز أم لا؟ هل يأخذ حسابه من البنك في حالة وفاتي وهو قاصر أم لا؟ أم يرجع المال إلى الورثة بعد وفاتي؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان ما يضعه السائل من المال باسم ولده القاصر أجراً على عمله معه في التجارة، فهذا جائز شرعًا، وليس من الهبة التي تشرع فيها التسوية بين الأولاد، وهذا المال يختص به القاصر، والله أعلم.

[٦/ ١١٨ / ١٧٩٩]

[تصرف الزوجة بمالها من دون إذن الزوج]

١١٩٧ - حضر إلى اللجنة السيد / بندر، وقدم الاستفتاء الآتي:

زوجتي عندها ذهب، وقد وضعته عند أمها لكي تحفظه، ولكن من دون إذني، ومن دون أن تراجعني في ذلك، وقد تصرفت والدتها في الذهب، وباعته حسب ما سمعنا، فهل لي حق في المطالبة به؟ وهل يحق للزوجة أن تتصرف في الذهب بدون إذن زوجها، علماً بأن الذهب ملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>