للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول في الكتاب: نرسل لكم طيّ كتابنا هذا صورة لوصية المرحوم والتي أوصى فيها بثلث أمواله تصرف في سبيل الله تعالى، على أن يخرج هذا الثلث بعد وفاته من:

أ - أمواله المنقولة من بضاعة ونقد وديون على الناس.

ب- وأمواله غير المنقولة، من العقار الذي يملكه والمحدَّد على نحو تفصيلي في وصيته.

هذا، ولما كان المرحوم قد تصرف بهذه العقارات المحددة تفصيلياً في وصيته حال حياته بالبيع، عدا المخازن الصناعية الواقعة في منطقة الرَّي، باعتبارها أرضا حكومية، ولذا فقد ثار التساؤل عن حكم هذه الوصية بشأن هذه العقارات المحدّدة تفصيلياً في وصيته، هل يُعتد تصرفه فيها رجوعاً منه عن الوصية؛ فلا تنفذ إلّا بالنسبة للأموال المنقولة والمخازن الواقعة في منطقة الرَّي، كذلك فقد ثار التساؤل عما إذا كانت الإجراءات الرسمية ركناً من أركان انعقاد الوصية فلا يعتد بها إلَّا إذا كانت موثقة أمام كاتب العدل، أم أنه يكفي تحريرها في ورقة عرفية والإشهاد عليها دون استلزام أوراق رسمية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً: يدخل في الوصية كل الأموال المنقولة، بما فيها ثَمَن العقارات إن كانت لا تزال عند وفاته نقداً أو ديوناً على الآخرين، أما العقارات المنصوص عليها في الوصية، فإن كانت بيعت بيعاً اختيارياً فيكون ذلك رجوعاً عن الوصية بهذا العقار أو ما يحل محله في حياته من عقارات، وأما إن كانت استملاكاً جبرياً، فإن ما يحل محل هذا العقار من عقار آخر يعتبر داخلاً في الوصية.

ثانياً: ولا يشترط شرعاً توثيق الوصية رسمياً، بل الوصية تثبت شرعاً حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>