للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسبُّ الرجل أبا الرجل، فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمه، فيسبُّ أمه» رواه البخاري (١)، والله أعلم.

[١٥/ ٤٣١ / ٤٨٤٩]

[إطلاق صفة النفاق على المسلم]

٣٢٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

استناداً لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤْتُمن خان» رواه البخاري ومسلم (٢).

هل يجوز إطلاق صفة منافق على شخص، أو مجموعة من الأشخاص تحققت فيهم هذه الصفات المذكورة بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

ومما هو معلوم أن النفاق قسمان: نفاق عمل، ونفاق عقيدة، ومما لا شك فيه أن نفاق العقيدة هو الذي يخرج المسلم من الملة، والذين قال الله تعالى فيهم: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} [النساء: ١٤٥].

فالبعض يدعي أن قول كلمة -منافق- كتعزير لشخص قد ثبت كذبه، وإخلافه للوعد، وخيانته للأمانة إثم، بل تكفير لهذا الشخص، ويستدلون بالآية الواردة أعلاه.

أفتونا مأجورين حول جواز إطلاق صفة منافق - النفاق العملي طبعاً - على من تحققت فيه الصفات المذكورة بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهل يأثم من أطلق هذه الصفة وخاصة إن كان لديه الدليل والبرهان؟


(١) رقم (٥٩٧٣).
(٢) البخاري (رقم ٣٣)، ومسلم (رقم ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>